الشيخ جعفر كاشف الغطاء
78
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولو عُذر في الإفطار أو المحرّم ، لم يتعلَّق به حكم . الثاني والثالث : كفّارة النذر والعهد لمن أخلّ بالوفاء عمداً وهي كفارة مخيّرة رمضانيّة ، على الأصحّ . الرابع والخامس : كفّارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ومنه هنا شبيه العمد وهي مثل كفّارة شهر رمضان ، إلا أنّها مرتّبة : الصيام بعد العَجز عن العِتق ، والإطعام بعد العَجز عن الصيام . السادس : كفّارة قتل المؤمن عمداً ظُلماً ويجب فيها الجمع بين الخصال الثلاثة الرمضانيّة . السابع : كفّارة خُلف اليمين ، ويجب فيها العتق ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، مُخيّراً بينهنّ فإن عجزَ عن الجميع ، وجبَ صيام ثلاثة أيّام مرتّباً بينهنّ . الثامن : كفّارة الإيلاء وهي كفّارة اليمين . التاسع : كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز ، صامَ ثلاثة أيّام . ومن أخّر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عُذر ، فكفّارته عن كلّ يوم مدّ من طعام في أوّل عام ، والأحوط تسريته إلى كلّ عام . العاشر : كفّارة الاعتكاف وهي مخيّرة رمضانيّة . الحادي عشر : الشيخ ، والشيخة ، وذو العطاش وهو داء لا يروى صاحبه والحامل المقرب ، والمُرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد فإنّ الجميع يفطرون ، ويتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ . ويُشترط فقد المتبرّعة ، والقابلة للأُجرة المتعارفة مع حصول الغرض والقدرة على البذل . ومع استغناء الولد بالغذاء من دون إرضاع يقوى عدم الجواز ، ويسري الحكم إلى المتبرّعة ، والمستأجرة . وفي تسرية الحكم فيما لو أرضعت من أولاد الكفّار وشبههم إشكال . والأحوط التكفير مع الخوف على أنفسهما أيضاً .